استراتيجية تعميم مساطر التحفيظ العقاري بالمغرب وتحديات تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار

د. محمد البغدادي

باحث في العلوم القانونية

جامعة عبد المالك السعدي بطنجة

المملكة المغربية

مقدمة:

يتموقع موضوع استراتيجية تعميم مساطر التحفيظ العقاري بالمغرب ضمن توجهات السياسة العقارية للدولة وأهداف تنزيل وأجرأة الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك تماشيا مع تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد لسنة 2021، وانسجاما مع الخطابات والرسائل الملكية السامية الموجهة للفاعلين والمتدخلين في قطاع العقار، بما في ذلك الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة المتعلق بأراضي الجماعات السلالية والمؤرخ في 12 أكتوبر 2018، والخطاب الملكي التاريخي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة المتعلق بنزع الملكية العقارية والمؤرخ في 14 أكتوبر 2016، هذا فضلا عن الرسالة الملكية السامية الموجهة لوزير العدل والحريات بشأن التصدي الفوري والحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والمغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المؤرخة في 30 دجنبر 2016 ، والرسالة الملكية السامية بمناسبة المناظرة الوطنية في موضوع حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمؤرخة في 8 دجنبر 2015.[1]

ويراد باستراتيجية تعميم مساطر التحفيظ العقاري بالمغرب على أنها توجه الدولة المغربية في تعميم مساطر التحفيظ العقاري التي من شأنها تنزيل وأجرأة الميثاق الجديد للاستثمار سواء تعلق الأمر بالمسطرة العادية للتحفيظ العقاري المنظمة بموجب قانون التحفيظ العقاري[2]  أو الخاصة للتحفيظ العقاري في شقها الاختياري أو الإجباري بموجب تشريعات خاصة.[3]

ونظرا لأهمية ومكانة استراتيجية تعميم مساطر التحفيظ العقاري بالمغرب في ضمان الأمن العقاري[4] الذي هو جزء لا يتجزأ من ركائز العدالة العقارية[5] وتحقيق التنمية المستدامة[6] والمندمجة، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيما يلي: كيف يمكن رسم استراتيجية تعميم مساطر التحفيظ العقاري بالمغرب في ضوء تحديات تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار؟.

وتحت هاته الإشكالية المحورية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ما هي استراتيجية تعميم مساطر التحفيظ العقاري بالمغرب؟ وتحديات تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار في صلب استراتيجية تعميم مساطر التحفيظ العقاري بالمغرب؟.

ولمقاربة هذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد التقسيم التالي:

المبحث الأول: استراتيجية تعميم مساطر التحفيظ العقاري بالمغرب

المبحث الثاني: تحديات تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار في صلب استراتيجية تعميم مساطر التحفيظ العقاري بالمغرب

 

المبحث الأول: استراتيجية تعميم مساطر التحفيظ العقاري بالمغرب

يعتبر تطوير السياسة العقارية للدولة من التوجهات الحديثة التي يسعى لتحقيقها المغرب، لاسيما وأن العاهل المغربي الملك محمد السادس أكد على أهمية تسريع وتيرة المسطرة العادية والمساطر الخاصة للتحفيظ العقاري في ظل وجود تحديات بالغة التعقيد في مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار.

وعليه، سوف نعالج المساطر الاختيارية للتحفيظ العقاري في المطلب الأول والمساطر الإجبارية للتحفيظ العقاري في المطلب الثاني.

 

المطلب الأول: المساطر الاختيارية للتحفيظ العقاري

معلوم أن المساطر الاختيارية للتحفيظ العقاري تتمثل أساسا في التحفيظ الاختياري المنظم بموجب الفصل 6 من قانون التحفيظ العقاري والمؤرخ في 12 غشت 1913 والذي نسخ بموجب ظهير22 نوفمبر2011،[7] هذا فضلا عن المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري بدون إشهار، والتي تتجسد أساسا في

تحفيظ أملاك الدولة العامة والأملاك العامة للجماعات المحددة طبقا للفصل 7 من ظهير فاتح يوليوز 1914 بشأن الأملاك العامة للدولة،[8] وتحفيظ أملاك الدولة الخاصة المحددة تحديدا إداريا طبقا لظهير 3 يناير 1916 عملا بالفصل 3 من ظهير 24 ماي 1922،[9] وتحفيظ ملك في اسم الدولة الملك الخاص وقع تحويله من الملك العام إلى الملك الخاص للدولة طبقا للفصل 2 من ظهير 25 يونيو 1927، [10] وتحفيظ العقارات المصادرة عملا بالمقررات النهائية الصادرة عن لجنة البحث المؤسسة بمقتضى الظهير الشريف 1.58.103 الصادر في 6 رمضان 1377 الموافق ل27 مارس 1958 طبقا للفصل 13 من الظهير الشريف رقم 1.59.231 بشأن تحديد وتحفيظ العقارات المصادرة عملا بالمقررات النهائية الصادرة عن لجنة البحث، ومسطرة التحديد الإداري والتحفيظ العقاري للجماعات السلالية المنظمة من خلال ظهير 18 فبراير 1924[11]، وتحفيظ عقار منزوعة ملكيته لأغراض المنفعة العامة طبقا للفصل 37 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأغراض المنفعة العامة والاحتلال المؤقت بموجب ظهير 6 ماي 1982،[12] وكذا المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري مع الإشهار، والتي تتجلى على وجه الخصوص تحفيظ ملك وقع تحويله من الملك العام للدولة إلى ملكها الخاص في اسم مستفيد أو خلفه بترخيص من الإدارة طبقا للفصل 3 من ظهير 25 يوليوز 1927 المتعلق بتسجيل العقارات المخزنية التي وقع إخراجها من حيز الأملاك العمومية، وتحفيظ ملك واقع داخل تحديد إداري مصادق عليه اسم مفوت أو خلفه بترخيص من الإدارة طبقا للفصل 4 من ظهير 24 ماي 1922 المتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بالظهير الشريف المؤرخ في 3 يناير 1916 الصادر في التنظيم الخصوصي لتحديد الأملاك المخزنية. [13]

وينبغي التذكير إلى أن مسطرة التحديد الإداري هي مسطرة خاصة اختيارية لا تخضع لأي إشهار ولا لأي تعرض هدفها إخضاع العقارات التابعة للأملاك العامة أو الخاصة للدولة أو الجماعات السلالية لنظام التحفيظ العقاري تبعا لنظام تحديد إداري سابق عليه[14] ، في حين أن مسطرة نزع الملكية، فهي خاصة اختيارية لا تخضع لأي إشهار ولا لأي تعرض هدفها إخضاع العقارات المنزوعة الملكية لنظام التحفيظ العقاري باسم السلطة النازعة للملكية.[15]

 

المطلب الثاني: المساطر الإجبارية للتحفيظ العقاري

من المؤكد أن مسطرة التحفيظ الإجباري في الفصول  7 [16]و8 [17] و16 [18]والفصول من 51-1 إلى 51-19 منظم بموجب قانون التحفيظ العقاري والمؤرخ في 12 غشت 1913 والذي نسخ بموجب ظهير 22 نوفمبر 2011، وكذا مسطرة ضم الأراضي الفلاحية التي يتم تنظيمها من خلال ظهير 30 يونيو 1969 والمعدل والمتمم بظهير 25 يوليوز 1969[19]، وكذا مرسوم 25 يوليوز 1962 والمعدل بموجب مرسوم 25 يوليوز 1969، زيادة على ذلك مسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية من خلال ظهير 25 يوليوز 1969.[20]

وتجب الإشارة إلى أن مسطرة ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى البعض هي مسطرة خاصة تخضع لنظام قانوني خاص بها وترتكز على إجبارية إيداع مطلب التحفيظ وتحفيظ عقاراتها، حيث تهدف إلى إخضاع العقارات في المجال الفلاحي بشكل جماعي وفق هياكل منتظمة بدون أداء صوائر التحفيظ،[21] في المقابل أن مسطرة التحفيظ الجماعي للأملاك القروية هي مسطرة خاصة وجماعية هدفها إخضاع العقارات الكائنة في المجال القروي بعد تحديدها إلى نظام التحفيظ العقاري، حيث ترتكز على إيداع مطلب التحفيظ بشكل مجاني مع إجبارية تحفيظ عقاراتها.[22]

 

المبحث الثاني: تحديات تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار في صلب استراتيجية تعميم مساطر التحفيظ العقاري بالمغرب

من المؤكد أن تحديات تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار تندرج في صلب استراتيجية تعميم مساطر التحفيظ العقاري بالمغرب، وذلك بالنظر أولا إلى علاقة العقار بالاستثمار، وبالنظر ثانيا إلى إدماج وإقحام السياسة العقارية للمملكة في النموذج التنموي الجديد.

وتبعا لذلك، سوف نعالج الرهانات الآنية لأجرأة الميثاق الجديد للاستثمار في المطلب الأول و الرهانات المستقبلية لأجرأة الميثاق الجديد للاستثمار في المطلب الثاني.

 

المطلب الأول: الرهانات الآنية لأجرأة الميثاق الجديد للاستثمار

لقد أصبح النهوض بالاستثمار المنتج من خلال ورش الميثاق الجديد للاستثمار مسألة حاسمة ومفصلية، وهذا ما أشار إليه الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة  الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة والمؤرخ في 14 أكتوبر 2022، حيث ينص على ما يلي: “يتعلق المحور الثاني لهذا الخطاب، بموضوع الاستثمار، الذي يحظى ببالغ اهتمامنا.وإننا نراهن اليوم، على الاستثمار المنتج[23]، کرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة؛ لأنها توفر فرص الشغل للشباب، وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية.

وننتظر أن يعطي الميثاق الوطني للاستثمار، دفعة ملموسة، على مستوى جاذبية المغرب للاستثمارات الخاصة، الوطنية والأجنبية.وهو ما يتطلب رفع العراقيل، التي لاتزال تحول دون تحقيق الاستثمار الوطني لإقلاع حقيقي، على جميع المستويات. فالمراكز الجهوية للاستثمار، مطالبة بالإشراف الشامل على عملية الاستثمار، في كل المراحل والرفع من فعاليتها وجودة خدماتها، في مواكبة وتأطير حاملي المشاريع، حتى إخراجها إلى حيز الوجود.وفي المقابل، ينبغي أن تحظى بالدعم اللازم، من طرف جميع المتدخلين، سواء على الصعيد المركزي أو الترابي.

وعلى مستوى مناخ الأعمال، فقد مكنت الإصلاحات الهيكلية التي قمنا بها، من تحسين صورة ومكانة المغرب في هذا المجال. ولكن النتائج المحققة، تحتاج إلى المزيد من العمل ، لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية، وتشجيع المبادرة الخاصة، وجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. [24]وهنا نريد التركيز، مرة أخرى، على ضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، وتبسيط ورقمنة المساطر، وتسهيل الولوج إلى العقار، وإلى الطاقات الخضراء، وكذا توفير الدعم المالي لحاملي المشاريع.

ولتقوية ثقة المستثمرين في بلادنا، كوجهة للاستثمار المنتج، ندعو لتعزيز قواعد المنافسة الشريفة، وتفعيل آليات التحكيم والوساطة، لحل النزاعات في هذا المجال. وبما أن الاستثمار هو شأن كل المؤسسات والقطاع الخاص فإننا نؤكد على ضرورة تعبئة الجميع، والتحلي بروح المسؤولية، للنهوض بهذا القطاع المصيري لتقدم البلاد.ويبقى الهدف الاستراتيجي، هو أن يأخذ القطاع الخاص، المكانة التي يستحقها، في مجال الاستثمار، كمحرك حقيقي للاقتصاد الوطني.والمقاولات المغربية، ومنظماتها الوطنية والجهوية والقطاعية، مدعوة لأن تشكل رافعة للاستثمار وريادة الأعمال.كما أن القطاع البنكي والمالي الوطني، مطالب بدعم وتمويل الجيل الجديد، من المستثمرين والمقاولين، خاصة الشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وفي هذا السياق، نجدد الدعوة لإعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج. ولتحقيق الأهداف المنشودة، وجهنا الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، لترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار. ويهدف هذا التعاقد لتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026. لا يخفى عليكم دور المؤسسة البرلمانية، في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، في الدفع قدما بإشكاليات الماء والاستثمار، وبمختلف القضايا والانشغالات، التي تهم الوطن والمواطنين.”[25]

 

المطلب الثاني: الرهانات المستقبلية لأجرأة الميثاق الجديد للاستثمار

ما من شك أن الرهانات المستقبلية لأجرأة الميثاق الجديد للاستثمار أصبحت ضرورة ملحة ومستعجلة في ظل حجم الآثار السلبية والجانبية للمؤشرات المحلية لقرار بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة المديرية الرئيسية بنسبة 2 في المائة، والتي تركزت أساسا في الرفع من الدين العمومي وتراجع الاستثمار والتجارة والصناعة والزراعة والاقتصاد وانغلاق السوق، وكذا انهيار الأسهم في البورصة بالشركات، وهروب المستثمرين من السوق وقلة الإنتاجية وانتشار البطالة وزيادة الفقر، واستفحال الجهل، وإغلاق وإفلاس الشركات، والمساس في قطاعات عدة كقطاع الاستثمار الخصوصي، وضعف المحفظات والودائع المالية ، وتدهور قطاع العقار من خلال تأثر نسب القروض العقارية، وكذا نسب القروض المتعلقة بالتجارية والاستثمارية والاستهلاكية والأسر والسكن والسيارات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتضرر قطاعي السياحة والخدمات.[26]

 

الخاتمة:

وتأسيسا على ذلك، يتبين أن استراتيجية تعميم مساطر التحفيظ العقاري بالمغرب تندرج ضمن الأولويات والأسبقيات التي يوليها ورش الميثاق الجديد للاستثمار لما يشكل العقار الأرضية الأساسية لانطلاق المشروعات الاستثمارية والصناعية والتجارية والاقتصادية والاجتماعية في ظل سياق دولي وإقليمي مختلف وموسوم بالتقلبات والمخاضات والتحديات.

 

لائحة المراجع:

المقالات:

  • محمد البغدادي، حماية الملكية العقارية في إطار الرسائل الملكية والمستجدات الدستورية والقانونية، العدد 48، فبراير 2020، ص: من 70 إلى 95.
  • محمد خيري، توجهات الرسالة الملكية حول السياسة العقارية للدولة 8 و9 دجنبر 2015،بدون العدد، بدون سنة النشر، ص: من 1 إلى 6.

النصوص القانونية:

  • الظهير الشريف بتاريخ 7 شعبان 1332 في شأن الأملاك العمومية بالإيالة الشريفة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 62 بتاريخ 16 شعبان 1332 )10 يوليوز 1914).
  • الظهير الشريف صادر في 26 صفر 1334 الموافق ل 3 يناير 1916 في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الأملاك المخزنية.
  • الظهير الشريف بتاريخ 26 رمضان1340  24 ماي  1922 يتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بالظهير الشريف المؤرخ بسادس وعشري صفر عام 1334 الموافق لثالث يناير سنة 1916 الصادر في التنظيم الخصوصي لتحديد الأملاك المخزنية، منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 ذي القعدة 1340) 4 يوليوز 1922).
  • الظهير الشريف 13 رجب 1342 )18 فبراير 1924 ) المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 569-570 بتاريخ 25 مارس وفاتح أبريل 1924، ص: 413.
  • الظهير الشريف رقم 1.62.105 30)يونيو 1969 )بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2595 بتاريخ ) 20 يوليوز 1962)، ص: 1705.
  • الظهير الشريف رقم 1.69.174 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389 )25 يوليوز 1969 ) بشأن التحفيظ الجماعي للأملاك القروية ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 2960 بتاريخ) 29 يوليوز 1969) ،ص :2042.
  • الظهير الشريـف رقم 1.81.254 صـادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 يونيه 1983)، ص: 980.
  • الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص: 5575.

الرسائل والخطب الملكية:

  • الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية

من الولاية التشريعية الحادية عشرة والمؤرخ في 14 أكتوبر 2022.

  • الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة المتعلق بأراضي الجماعات السلالية المؤرخ في 12 أكتوبر 2018.
  • الخطاب الملكي التاريخي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة المتعلق بنزع الملكية العقارية المؤرخ في 14 أكتوبر 2016.
  • الرسالة الملكية السامية الموجهة لوزير العدل والحريات بشأن التصدي الفوري والحازم لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير والمغاربة المقيمن بالخارج والأجانب المؤرخة في 30 دجنبر 2016.
  • الرسالة الملكية السامية بمناسبة المناظرة الوطنية في موضوع حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المؤرخة في 8 دجنبر 2015.

البرامج التلفزيونية:

  • مداخلة الحسين كنون، مضامين الخطاب الملكي السامي أمام أعضاء البرلمان، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 أكتوبر 2022.
  • مداخلة العباس الوردي، الملك محمد السادس قطع الشك باليقين، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 14 أكتوبر 2022.
  • مداخلة بدر الزاهر الأزرق، ما سبل جعل الاستثمار منتجا للثورة وقيمة مضافة في التشغيل بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 19 أكتوبر 2022.
  • مداخلة بدر الزاهر الأزرق، مضامين الخطاب الملكي السامي أمام أعضاء البرلمان، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 أكتوبر 2022.
  • مداخلة بدر الزاهر الأزرق، ما هي تداعيات رفع سعر الفائدة على الاقتصاد المغربي؟، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 28 شتنبر 2022.
  • مداخلة محمد الرهج، أي تكلفة لقرار بنك المغرب الحفاظ على سعر الفائدة في 1.5 في المائة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفين يوم 22 يونيو 2022.
  • مداخلة محمد الغالي، أهمية ميثاق الاستثمار في خلق الثروة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 14 أكتوبر 2022.
  • ومداخلة محمد جدري، قراءة في سنة على تنصيب حكومة عزيز أخنوش… الحصيلة والتحديات، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 أكتوبر 2022.
  • مداخلة محمد جدري، أسباب رفع سعر الفائدة بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 28 شتنبر 2022.
  • مداخلة محمد جدري، هل الاقتصاد المغربي يحتاج لرفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم؟، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 27 شتنبر 2022.
  • مداخلة محمد فقيهي، النهوض بالاستثمار يشمل التوازنات الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 14 أكتوبر 2022.
  • مداخلة منير الغزوي، انعكاسات رفع سعر الفائدة الرئيسي على اقتصاد المغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفين يوم 23 يونيو 2022.
  • مداخلة عبد الهادي مزراري، مضامين الخطاب الملكي السامي أمام أعضاء البرلمان، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 أكتوبر 2022.
  • مداخلة عبد الحفيظ ولعلو، مضامين الخطاب الملكي السامي أمام أعضاء البرلمان، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 أكتوبر 2022.
  • مداخلة عبد الرحيم منار اسليمي، أهداف وأولويات الاستثمار، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 14 أكتوبر 2022.
  • مداخلة عمر التيجاني، الخطاب الملكي يعكس الاستثمار المنتج، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 15 أكتوبر 2022.

 

لائحة الإحالات:

[1]محمد خيري، توجهات الرسالة الملكية حول السياسة العقارية للدولة 8 و9 دجنبر 2015، بدون العدد، بدون سنة النشر، ص: من 1 إلى 5 . وللمزيد من التوضيح أنظر محمد البغدادي، حماية الملكية العقارية في إطار الرسائل الملكية والمستجدات الدستورية والقانونية، العدد 48، فبراير 2020، ص:من 74 إلى 76.

[2]المسطرة العادية للتحفيظ العقاري: هي التي عرفها المشرع المغربي في الفصل 1 من قانون التحفيظ العقاري، حيث ينص على مايلي:” يرمي التحفيظ إلى جعل العقار المحفظ خاضعا للنظام المقرر في هذا القانون من غير أن يكون في الإمكان إخراجه منه فيما بعد ويقصد منه:

– تحفيظ العقار بعد إجراء مسطرة للتطهير يترتب عنها تأسيس رسم عقاري وبطلان ما عداه من الرسوم، وتطهير الملك من جميع الحقوق السالفة غير المضمنة به؛

– تقييد كل التصرفات والوقائع الرامية إلى تأسيس أو نقل أو تغيير أو إقرار أو إسقاط الحقوق العينية أو التحملات المتعلقة بالملك، في الرسم العقاري المؤسس له.”

[3] المساطر الخاصة للتحفيظ العقاري: هي مسطرة إدارية يهدف من خلالها المشرع المغربي تعميم نظام التحفيظ العقاري وتنظيم البنية العقارية وخاصة في المجال القروي واستقرارها. وبعبارة أخرى نقل العقار غير المحفظ الى العقار المحفظ.

[4] الأمن العقاري: هو الذي يتحدد في وجود ترسانة قانونية تحمي الحقوق وسلطة قضائية مستقلة وآجال معقولة للبت من طرف المحافظ على الأملاك العقارية والقضاء.

[5] العدالة العقارية: هي التي يتم تحقيقها من جانب السلطة القضائية من خلال البت في التفاصيل والحيثيات المتعلقة بضمان الأمن العقاري.

[6] التنمية المستدامة: هي منهاج في اقتصاد جديد والتوجه نحو مجالي الاجتماعي يوفر رفاهية الإنسان والعيش الكريم للإنسان ويحافظ على بيئة الأجيال المقبلة والبيئي.

[7] الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.177 في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، ص: 5575.

[8] الظهير الشريف بتاريخ 7 شعبان 1332 في شأن الأملاك العمومية بالإيالة الشريفة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 62 بتاريخ 16 شعبان 1332 )10 يوليوز 1914).

[9]الظهير الشريف صادر في 26 صفر 1334 الموافق ل 3 يناير 1916 في تأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الأملاك المخزنية.

[10] الفصل 2 من ظهير 25 يونيو 1927 المتعلق بتحفيظ الأملاك العامة للدولة حول اختيارية تحفيظ العقارات:

[11] الظهير الشريف 13 رجب 1342 )18 فبراير 1924 ) المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 569-570 بتاريخ 25 مارس وفاتح أبريل 1924، ص: 413.

[12]الظهير الشريـف رقم 1.81.254 صـادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) بتنفيذ القانون رقم  7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3685 بتاريخ 3 رمضان 1403 (15 يونيه 1983)، ص: 980.

[13] الظهير الشريف بتاريخ 26 رمضان1340   24 ماي  1922 يتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بالظهير الشريف المؤرخ بسادس وعشري صفر عام 1334 الموافق لثالث يناير سنة 1916 الصادر في التنظيم الخصوصي لتحديد الأملاك المخزنية، منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 ذي القعدة 1340) 4 يوليوز 1922).

[14] الفصل 7 من ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالأملاك العمومية بالإيالة الشريفة حول اختيارية إيداع مطلب التحفيظ: “تعين حدود الأملاك العمومية إذا قضى الأمر بقرار وزيري يصدر بعد بحث عمومي بناء على طلب المدير العام للأشغال العمومية وتقبل كل المطالب المسندة على حقوق التملك أو التصرف في خلال ستة أشهر ابتداء من نشر قرار التحديد وذلك إذا كانت هذه الحقوق سابقة على هذا القرار ومؤيدة بالفصل الثاني المذكور ويتخذ كناش لا تدون فيه إلا حقوق التملك أو التصرف المشار لها التي قبلت الإدارة صحتها في خلال المهلة المذكورة أعلاه وتدون فيه أيضا الحقوق التي أعلم بها أربابها في الوقت المناسب والتي اعترفت بها فيها الحكومة العدلية ومن ادعى بأن تحديد الملك غير صحيح فيقبل مطلبه في خلال المهلة المذكورة.”

-الفصل 1 من ظهير 3 يناير 1916 المتعلق بتأسيس تنظيمات خصوصية لتحديد الأملاك المخزنية حول اختيارية إيداع مطلب التحفيظ: “كل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف يمكن أن تجري فيه أعمال التحديد حسب الشروط الآتية لأجل استبانة حقيقته وتعيين حالته الشرعية ، وذلك بطلب من إدارة الغابات والمياه أو إدارة الأملاك.”

-الفصل 3 من ظهير 24 ماي 1922 المتعلق بتقييد العقارات المخزنية التي جرى تحديدها على الطريقة المبينة بالظهير الشريف المؤرخ بتاريخ 3 يناير 1916 حول اختيارية تحفيظ العقارات: “يمكن الحكم بتقييد الأراضي المخزنية التي صدرت بشأنها قرارات وزيرية في المصادقة على أعمال تحديدها وذلك بطلب من الدولة الشريفة بعد التحقق عن وضع علامات الحدود ورسم الخريطة المتعلقة بالعقار من طرف إدارة المحافظة على الأملاك العقارية.”

-الفصل 1 من ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية حول اختيارية إيداع مطلب التحفيظ: “إن العقارات المظنون أنها مشتركة بين القبائل يمكن مباشرة تحديدها بقصد تعيين صورتها أو مشتملاتها من الوجهة المادية وتقرير حالتها الشرعية القانونية، وذلك بطلب من المكلف بالولاية على الجماعات وبعد الاستشارة معها في شأن ما ذكر.”

-الفصل 10 من ظهير 18 فبراير 1924 المتعلق بتحديد الأراضي الجماعية حول اختيارية تحفيظ العقارات: “يمكن بطلب من الوصي على الجماعات الإعلان عن تحفيظ أراضي جماعية مصادق على تحديدها بقرارات وزيرية ، وذلك بعد كشف جديد للأنصاب ووضع تصميم عقاري لهذه الأراضي تقوم بها مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية.

-عندما تكون أرض محفظة في اسم الجماعات المالكة موضوع تقسيم يخصص مساحات معينة لكل رب عائلة من الجماعة، عملا بالفصل الرابع من ظهير 26 رجب 337 )27 أبريل 1919 )يشرع في تحديد لكل قطعة على حدة تطبيقا لما نص عليه الفصل 54 من ظهير 9 رمضان 1331) 12 غشت 1913 )المتعلق بالتحفيظ العقاري.

– وخلافا لما نص عليه الفصل المذكور فإنه لن يوضع للعقار المجزأ رسم أو تصميم خاص.

-يسجل التقسيم فقط بطلب من الوصي طبقا للفصل 69 ومايليه من ظهير 9 رمضان 1331 12 غشت 1913 في الرسم العقاري الخاص بالأرض الجماعية المقسمة، والتجزئة الناتجة عن هذا التقسيم تنتقل على التصميم الخاص بهذا العقار.

-بعد تسجيل التقسيم، وخلافا لمقتضيات الفصل 58 من نفس الظهير تسلم نسخ الرسم والتصميم الملحق به إلى الوصي على الجماعات الأصلية للاحتفاظ بها.

-وعلى هذا الأخير أن يطلب فيما بعد، وعند الاقتضاء إننا من مجلس الوصاية لتسجيل حقوق الوصاية والحقوق العقارية الثابتة المترتبة على كل جزء من العقار أو الناتجة عن متروك أحد المالكين المسجلين.

-يسلم رسم عقاري وتصميم خاصين في حالة تفويت جزء من العقار أو تكوين حقوق ثابتة معترف بها لفائدة الأجانب عن الجماعة.”

[15]الفصل 37 من ظهير 6 ماي 1982 الخاص بتنفيذ القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت حول اختيارية إيداع مطلب التحفيظ واختيارية تحفيظ العقارات: “بالرغم عن كل المقتضيات المنافية الواردة في التشريع المتعلق بنظام التحفيظ والمرسوم الملكي بمثابة قانون الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) الذي مدد بموجبه نظام التحفيظ العقاري إلى المنطقة السابقة للحماية الاسبانية كما وقع تغييره، فإن إيداع الحكم بنقل الملكية لدى المحافظة على الأملاك العقارية يترتب عليه، في تاريخ الإيداع المذكور، تلخيص العقارات المعنية من جميع الحقوق والتحملات التي قد تكون مثقلة بها وذلك طبق الشروط الآتية :

  1. فيما يخص العقارات المحفظة، يترتب عليه بحكم القانون نقل الملكية إلى اسم السلطة النازعة للملكية ويشطب تلقائيا على جميع التقييدات الموضوعة لفائدة الغير، كيفما كان نوعها وتحول حقوق المستفيدين إلى حقوق في التعويضات؛
  2. فيما يخص العقارات الموجودة في طور التحفيظ والعقارات الخاضعة للمسطرة المنصوص عليها في المرسوم الملكي بمثابة قانون المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966)، يترتب عليه وضع رسوم خالصة من كل تحمل لفائدة السلطة النازعة للملكية بمجرد التحقق من الحدود وإعداد التصميم العقاري، مع العلم بأن الحقوق المحتملة للمتعرضين التي يتعين تحديدها في إطار مسطرة التحفيظ العادية أو في نطاق المسطرة المقررة في المرسوم الملكي بمثابة قانون المشار إليه أعلاه الصادر في 9 رجب 1386 (24 أكتوبر 1966) تحول تلقائيا إلى حقوق في التعويض؛
  3. فيما يخص العقارات غير المحفظة وغير الموجودة في طور التحفيظ، يخلص الحكم المذكور العقارات أو الحقوق العينية المنزوعة ملكيتها من جميع الحقوق والتحملات التي قد تكون مثقلة بها. ويقوم المحافظ على الأملاك العقارية بناء على هذا الحكم بوضع رسوم نهائية في اسم السلطة النازعة للملكية بمجرد التحقق من الحدود وإعداد التصميم العقاري، مع العلم بأنه لا يمكن قبول أي تعرض ولا يمكن ممارسة الحقوق المحتملة لفائدة الغير كيفما كان نوعها إلا بخصوص التعويض.”

[16] الفصل 7 من قانون التحفيظ العقاري :”يكون التحفيظ إجباريا في الحالات المنصوص عليها في قوانين خاصة، وفي المناطق التي سيتم فتحها لهذه الغاية بقرار يتخذه الوزير الوصي على الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بناء على اقتراح من مديرها. ابتداء من نشر هذا القرار، يمكن لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ولكل الأشخاص الذين تؤهلهم لذلك دخول العقارات المعنية للقيام بالأبحاث والأشغال الطبغرافية التي تتطلبها عمليات التحفيظ الإجباري. تحدد إجراءات التحفيظ الإجباري المتعلقة بالحالات الواردة أعلاه في الفرع السادس من هذا الباب. تدرج المطالب في المناطق التي سيتم فتحها للتحفيظ الإجباري مجانا.”

[17]الفصل 8 من قانون التحفيظ العقاري:” يكون التحفيظ كذلك إجباريا عندما تأمر به المحاكم المختصة أثناء متابعة إجراءات الحجز العقاري في مواجهة المحجوز عليه.”

[18] الفصل 16 من قانون التحفيظ العقاري: “يمكن لمالكين متعددين أن يتفقوا على تحفيظ عقاراتهم في آن واحد إذا كانت هذه العقارات متجاورة أو تفصل بينها فقط أجزاء من الملك العمومي، وفي هذه الحالة تحرر مطالب التحفيظ في صيغتها العادية وتضمن بها جميع البيانات المطلوبة في الفصل 13 من هذا القانون، وذلك بالنسبة لكل واحد من طالبي التحفيظ أو لكل مجموعة من طالبي التحفيظ على الشياع، وبالنسبة لكل واحد من العقارات المطلوب تحفيظها، ثم تودع جميع الطلبات بالمحافظة العقارية مصحوبة بطلب مستقل وموحد، موقع من طرف طالبي التحفيظ يرمي إلى اتباع إجراءات التحفيظ دفعة واحدة. بعدما يتوصل المحافظ على الأملاك العقارية بهذا الطلب يجري في شأن مطالب التحفيظ مجتمعة المسطرة العادية، ويحرص على إنجاز الإجراءات المتعلقة بها في وقت واحد، وذلك بأن يقوم بالإعلانات الواردة في الفرع الثالث بعده في نفس الوقت، ويعين لعمليات التحديد تاريخا واحدا، وينتدب للقيام بها من ينوب عنه في مرة واحدة أو مرات متوالية بقدر ما تدعو إليه الحاجة. ويرفع المحافظ على الأملاك العقارية في آن واحد عند الاقتضاء، إلى المحكمة الابتدائية وعلى الشكل المحدد في الفصل 32 من هذا القانون ملفات مطالب التحفيظ المثقلة بالتعرضات مجتمعة ويؤسس رسوما عقارية لمطالب التحفيظ الخالية من التعرض مجتمعة كذلك. وتجري عمليات التحقيق والبحث والتنقل في شأنها بصفة مجتمعة.”

[19] الظهير الشريف رقم 1.62.105 30)يونيو 1969 )بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2595 بتاريخ ) 20 يوليوز 1962)، ص: 1705.

[20]الظهير الشريف رقم 1.69.174 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1389  )25 يوليوز 1969 ) بشأن التحفيظ الجماعي للأملاك القروية ،منشور بالجريدة الرسمية عدد 2960 بتاريخ) 29 يوليوز 1969) ،ص :2042.

[21] الفصل 4 من ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض حول إجبارية تحفيظ العقارات: “تحفظ وجوبا العقارات الموجودة في دائرة الضم ويمكن أن يباشر تحفيظها بصفة تلقائية.

-ويلزم كذلك إعداد الرسوم العقارية للأملاك المحفظة التي تدخل في نفس الدائة إعدادا تكون معه دائما مطابقة للواقع.

-وتباشر الإجراءات والعمليات المقررة في المقطعين السابقين بدون صائر من المحافظين على الأملاك العقارية والرهون باستثناء الصوائر المترتبة عن إجراءات التعرض ولاسيما الأداء العدلي والأداء المفروض على المرافعة.”

-الفصل 8 من مرسوم 25 يوليوز 1969 المتعلق بضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض حول إجبارية إيداع مطلب التحفيظ: “يتولى المحافظ على الأملاك العقارية في الحين إنذار أرباب العقارات التي لم تحفظ بعد أو التي في طور التحفيظ بأن يوجهوا إلى المحافظة على الأملاك العقارية في ظرف شهر واحد مطلبا للتحفيظ محررا طبقا لمقتضيات الفصول 13 و14 و15 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 الموافق 12 غشت 1913 بتحفيظ العقارات ولمقتضيات النصوص الموالية له.”

[22] الفصل 1 من ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالتحفيظ الجماعي للأملاك القروية حول اختيارية تحفيظ العقارات: “يمكن أن يصدر وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي قرارا تحدث وتحدد بموجبها خارج دائرة الجماعات الحضارية مناطق تدعى مناطق التحفيظ العقاري الجماعي ويتم فيها تحفيظ الأملاك طبق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف والمقتضيات غير المنافية من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 رمضان 1331)21 غشت 1913).”

-الفقرة الأولى من الفصل 4 من ظهير 25 يوليوز 1969 المتعلق بالتحفيظ الجماعي للأملاك القروية حول إجبارية إيداع مطلب التحفيظ: “يودع المحافظ على الأملاك العقارية بمقر السلطة المحلية عند انصرام أجل السنة المنصوص عليه في الفصل الثالث أو عند الاقتضاء الأجل المحدد في القرار المشار إليه في الفصل المذكور ملفا يحتوى على بيان وتصميم تجزيئيين للأملاك الجارية عليها المسطرة الخاصة المنصوص عليها في هذا الظهير الشريف.”

[23] الاستثمار المنتج: هو من الناحية الاقتصادية يهدف إلى خلق فرص الشغل وتوظيف الشباب واستثمار المقاولات الصغيرة والمتوسطة وانخفاض معدل البطالة في المنطقة المحلية. وكذا من الناحية المحاسباتية تمكين من خلق قيمة مضافة اقتصادية ملموسة في المنطقة المحلية.

[24] مداخلة عبد الرحيم منار اسليمي، أهداف وأولويات الاستثمار، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 14 أكتوبر 2022. وللمزيد من التوضيح أنظر مداخلة العباس الوردي، الملك محمد السادس قطع الشك باليقين، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 14 أكتوبر 2022.ومداخلة عمر التيجاني، الخطاب الملكي يعكس الاستثمار المنتج، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 15 أكتوبر 2022. ومداخلة الحسين كنون، مضامين الخطاب الملكي السامي أمام أعضاء البرلمان، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 أكتوبر 2022. ومداخلة بدر الزاهر الأزرق، مضامين الخطاب الملكي السامي أمام أعضاء البرلمان، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 أكتوبر 2022. ومداخلة عبد الحفيظ ولعلو، مضامين الخطاب الملكي السامي أمام أعضاء البرلمان، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 أكتوبر 2022. ومداخلة عبد الهادي مزراري، مضامين الخطاب الملكي السامي أمام أعضاء البرلمان، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 أكتوبر 2022.

[25] مداخلة محمد فقيهي، النهوض بالاستثمار يشمل التوازنات الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 14 أكتوبر 2022. وللمزيد من التوضيح أنظر مداخلة محمد الغالي، أهمية ميثاق الاستثمار في خلق الثروة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 14 أكتوبر 2022. ومداخلة محمد جدري، قراءة في سنة على تنصيب حكومة عزيز أخنوش… الحصيلة والتحديات، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 14 أكتوبر 2022. ومداخلة بدر الزاهر الأزرق، ما سبل جعل الاستثمار منتجا للثورة وقيمة مضافة في التشغيل بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 19 أكتوبر 2022.

[26]مداخلة بدر الزاهر الأزرق، ما هي تداعيات رفع سعر الفائدة على الاقتصاد المغربي؟، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 28 شتنبر 2022. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة محمد جدري، أسباب رفع سعر الفائدة بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 28 شتنبر 2022. ومداخلة منير الغزوي، انعكاسات رفع سعر الفائدة الرئيسي على اقتصاد المغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفين يوم 23 يونيو 2022. ومداخلة محمد الرهج، أي تكلفة لقرار بنك المغرب الحفاظ على سعر الفائدة في 1.5 في المائة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفين يوم 22 يونيو 2022. و مداخلة محمد جدري، هل الاقتصاد المغربي يحتاج لرفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم؟، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 27 شتنبر 2022.

قد يعجبك ايضا