رسوم طلبات التأشيرة المرفوضة : قراءة قانونية في ضوء حماية قانون المستهلك المغربي
رسوم طلبات التأشيرة المرفوضة
قراءة قانونية في ضوء قانون حماية المستهلك المغربي
بين الالتزام التعاقدي والتقييد الأوروبي
تقديم:
يشكل موضوع الرسوم المؤداة مقابل طلبات الحصول على تأشيرات دخول إلى دول فضاء شنغن، والتي يتم رفضها دون تعويض، محور نقاش واسع في المغرب، خاصة بعد المبادرة الأخيرة للجامعة المغربية لحقوق المستهلك، التي عبرت هذه الأخيرة عن تمسكها بحق المواطنين في استرجاع مبالغ الخدمات التي لم تُنفذ فعليًا، لاسيما تلك المقدمة من قبل الشركات الوسيطة، معتبرة أن هذه الممارسات تطرح إشكاليات قانونية تمس بمبادئ أساسية في حماية المستهلك، وفي مقدمتها مبدأ “الأداء مقابل الخدمة”.
أولا: الطبيعة القانونية لرسوم التأشيرة بين النص الأوروبي وواقع الممارسة
تنظم مدونة التأشيرات الأوروبية (Regulation (EC) No 810/2009) شروط وأحكام طلب تأشيرة شنغن، وتنص في المادة 16 على إلزامية أداء رسوم دراسة الطلب، مع التأكيد على أن هذه الرسوم “غير قابلة للاسترداد” بعد معالجة الطلب، حتى وإن تم رفضه:
“The visa fee shall not be refunded except in cases where the application is inadmissible.”
وبالتالي، فإن المقابل المؤدى لا يُعتبر ثمنًا للحصول على التأشيرة، بل مقابل خدمة إدارية تتمثل في معالجة الطلب ودراسته. إلا أن هذا التبرير القانوني لا يعفي من مساءلة مدى احترام شروط الشفافية، سيما حين يُعهد بجزء من الإجراءات إلى وسطاء من القطاع الخاص.
ثانيا: موقف الجامعة المغربية لحقوق المستهلك ومسؤولية شركات الوساطة
أعلنت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، عبر بلاغ رسمي بتاريخ 24 ماي 2025، عن فتح باب تلقي شكايات المواطنين المتضررين من رفض طلبات التأشيرة، رغم أدائهم رسومًا مقابل خدمات لم تُستكمل أو لم تُقدم بجودة متوقعة.
وأكد رئيس الجامعة، السيد بوعزة الخراطي، أن هذه الرسوم – لا سيما تلك المؤداة لفائدة الشركات الوسيطة – “غير مستحقة”، متحدثًا عن نية الجامعة رفع دعاوى قضائية جماعية دفاعًا عن الحقوق الاقتصادية للمواطن المغربي.
والجدير بالذكر أن الخدمات التي تقدمها شركات الوساطة لا تدخل ضمن صلاحيات القنصلية، بل تُعهد لها خدمات إدارية (أخذ البصمات، استلام الوثائق، الحجز)، مما يجعل العلاقة بينها وبين المواطن علاقة تعاقدية تجارية مدنية تخضع للمراقبة القضائية وفق قانون الالتزامات والعقود، وقانون حماية المستهلك رقم 31.08.
ثالثا: التكييف القانوني للممارسة ومقتضيات المسؤولية في المغرب
إن المبدأ العام في الالتزامات والعقود المغربي، وفق الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، يُوجب تنفيذ الالتزام المتفق عليه، ويمنح الطرف المتضرر الحق في المطالبة بالتعويض في حالة عدم تنفيذ الخدمة أو تنفيذها بشكل ناقص أو مغشوش.
ويمكن تكييف استمرار الشركات الوسيطة في الاحتفاظ بالمبالغ رغم رفض الطلب أو عدم معالجة الملفات بفعالية ضمن حالات الإثراء بلا سبب المنصوص عليه في الفصل 75 من نفس القانون، باعتبار أن أحد الأطراف (شركة الوساطة) استفاد دون مقابل مشروع فعلي.
رابعا: إشكالية تأمين السفر في ظل رفض التأشيرة
يشترط الحصول على تأشيرة شنغن تقديم وثيقة تأمين صحي للسفر، ومع ذلك فإن شركات التأمين غالبًا ما ترفض استرداد قيمة هذا التأمين إذا تم رفض التأشيرة، رغم أن الغاية من التأمين لم تتحقق أصلًا.
وهو ما يُطرح تساؤلا قانونيًا حول مدى التزام شركات التأمين بإرجاع مبالغ التأمين غير المستعمل، وإمكانية مراجعة عقود التأمين المؤقت وفق مبدأ الغاية من العقد، ومقتضيات الفصل 12 من قانون 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الذي يُقر بإمكانية إنهاء التأمين في حالة انتفاء الخطر المؤمن ضده.
الخاتمة:
إن الوضعية الحالية تكشف عن تناقض قانوني بين منطق المعالجة الإدارية الأوروبي، ومبدأ حماية المستهلك المكرس في التشريعات المغربية. ويتضح أن المواطن المغربي يتحمل عبئا ماليا دون مقابل فعلي، مما يفتح المجال أمام مراجعة هذه العلاقة غير المتكافئة.
التوصيات:
1. تشريعيا: يجب سن نص قانوني خاص يؤطر عمل شركات الوساطة ويُلزمها برد الرسوم في حال عدم تقديم الخدمة أو فشل الطلب لسبب لا يُنسب إلى المواطن.
2. تنظيميا: ضرورة تدخل وزارة الخارجية المغربية لمراجعة بنود التعاقد مع الشركات الوسيطة لتشمل آلية الشكايات والاسترجاع.
3. تأمينيا: إقرار حق المؤمن له في استرجاع قيمة التأمين عند عدم تحقق الغاية منه (رفض التأشيرة).
4. توعويا: تنظيم حملات للمواطنين للتعريف بحقوقهم القانونية أثناء تقديمهم لطلبات التأشيرة والتأمينات المصاحبة لها.
المراجع والمصادر المعتمدة:
Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council (Visa Code)
– قانون الالتزامات والعقود المغربي، الفصول 75 و230
– القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك
– مدونة التأمينات المغربية، القانون 17.99
– موقع هسبريس – 24 ماي 2025
– موقع Le360 – 25 ماي 2025
– صفحة الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على الفايسبوك