المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية مواد من قانون المسطرة المدنية رقم 23.02

رقابة المحكمة الدستورية على قانون المسطرة المدنية

أصدرت المحكمة الدستورية حديثا قرارا هام يقضي بعدم دستورية مجموعة من المواد الواردة في مشروع القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية، معتبرة أن هذه المقتضيات تتعارض بشكل صريح مع عدد من المبادئ والحقوق التي يكفلها دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وعلى رأسها الحق في الولوج إلى العدالة، وحقوق الدفاع، والمساواة أمام القانون.

وقد عللت “المحكمة الدستورية” موقفها بكون بعض المواد المقترحة تمس بمبدأ التقاضي العادل، أو تفرض قيودًا غير مبررة على الأطراف المعنية، أو تغيب عنها ضمانات الاستقلالية والحياد المفترضة في سير العدالة، مما يجعلها غير متوافقة مع المقتضيات الدستورية، خاصة ما يتعلق بالفصلين 118 و120 من الدستور.

ويأتي هذا القرار ليعكس الدور الرقابي البالغ الأهمية الذي تضطلع به المحكمة الدستورية في ضمان احترام القوانين للمبادئ الدستورية، وكذا في تحقيق توازن ضروري بين تحديث التشريعات وتكريس الحقوق والحريات الأساسية.

كما يفتح هذا القرار النقاش مجددا حول ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية في صياغة القوانين، خاصة تلك المرتبطة بمجال العدالة، بالنظر إلى حساسيتها وتأثيرها المباشر على المواطنين.

ويبقى على السلطة التشريعية اليوم إعادة النظر في النصوص المطعون فيها، والعمل على ملاءمتها مع أحكام الدستور، بما يحقق الانسجام التشريعي ويحفظ المكتسبات الحقوقية والديمقراطية.

 

المرجع: قرار رقم :256/25

تاريخ صدور القرار :2025/08/04

للاطلاع على القرار إضغط هنا

قد يعجبك ايضا